تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
92
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
توضيحه ان المبيع اما ان يكون من المكيل والموزون أو النقود أو غيرها وأيضا اما ان يكون البيع بجنسه أو بغيره فإن كان المبيع من المكيل أو الموزون أو النقود وأوقع البائع البيع بجنسها فقد اشترط الشارع في تأثير عقد البيع عدم زيادة العينية أو الحكمية واما العرف فلا يشترط هذا الشرط المذكور في تأثير العقد ويقول أهل العرف ان البيع الربوي يكون مصداقا لاثر عقد البيع . قوله : الثاني ان كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا توجب اجمالها الخ . اى قد بين المصنف في هذه الخاتمة ان ألفاظ المعاملات وضعت للصحيح إذا قلنا إنها موضوعة للأسباب . واما إذا قلنا إنها موضوعة للمسببات فلا مجال فيها للنزاع في كونها موضوعة للصحيح أو الأعم بل يبحث فيها عن الوجود والعدم فيبحث في هذا الامر الثاني في بيان الثمرة بين القولين وقد ظهر في باب العبادات في بيان الثمرة جواز التمسك بالاطلاق على الأعم وعدم جواز التمسك بالاطلاق على الصحيح . واما في باب المعاملات فيجوز التمسك بالاطلاق على القول بالصحيح أيضا وان لم يجز التمسك باطلاق في باب العبادات على القول بالصحيح . توضيحه ان المعاملات امضائية لا تأسيسية والمراد من الامضائى ما كان موجودا أو لا فيمضيه الشارع لمصلحة أو يرده الشارع لعدم المصلحة فيه والمراد من التأسيس ما يوجد بعد عدمه وإذا كانت المعاملات الامضائية فيصح التمسك بالاطلاق فيها إذا شك في جزئية شئ أو شرطيته فيها لأنها تستعمل في معانيها الأولية وهي معينة لا اجمال في الاجزاء وشرائطها ولا يعتنى فيما شك بل يتمسك في اطلاق أحل اللّه البيع وأوفوا بالعقود . وبعبارة أخرى ان الموضوع عند العرف موجود في باب المعاملات فيجىء الحكم عن الشارع بعده مثلا بيع المعاطاة ثابت عند العرف فنشك في صحتها شرعا